Skip to main content

الدر المختار — Page 298

Contributors:

P.298
ولو نوى التجارة بعد العقد أو اشترى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا باعه لا زكاة عليه ، كما لو نوى التجارة فيما خرج من أرضه كما مر ، وكما لو شرى أرضا خراجية ناويا التجارة أو عشرية وزرعها أو بذرا للتجارة وزرعه لا يكون للتجارة لقيام المانع .
الدر المختار — Page 298 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي