Skip to main content

الدر المختار — Page 292

Contributors:

P.292
بلا نية ثم نوى والمال قائم في يد الفقير ، أو نوى عند الدفع للوكيل ثم دفع الوكيل بلا نية ، أو دفعها لذمي ليدفعها ، لان المعتبر للفقراء جاز نية الآمر ، ولذا لو قال : هذا تطوع أو عن كفارتي ، ثم نواه عن الزكاة قبل دفع الوكيل صح ، ولو خلط زكاة موكليه ضمن وكان متبرعا ، إلا إذا وكله الفقراء ، وللوكيل أن يدفع لولده الفقير