Skip to main content

الدر المختار — Page 294

Contributors:

P.294
واعلم أن أداء الدين عن الدين والعين عن العين وعن الدين يجوز ، وأداء الدين عن العين ، وعن دين سيقبض لا يجوز . وحيلة الجواز أن يعطي مديونه الفقير زكاته ثم يأخذها عن دينه ، ولو امتنع المديون مد يده وأخذها لكونه ظفر بجنس حقه ، فإن مانعه رفعه للقاضي وحيلة التكفين بها التصدق على الفقير ثم هو يكفن
الدر المختار — Page 294 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي