Skip to main content

الدر المختار — Page 291

Contributors:

P.291
واستثنوا من اشتراط النية ما يشتريه المضارب ، فإنه يكون للتجارة مطلقا لأنه لا يملك بمالها غيرها . ولا تصح نية التجارة فيما خرج من أرضه العشرية أو الخراجية أو المستأجرة أو المستعارة لئلا يجتمع الحقان . ( وشرط صحة أدائها نية مقارنة له ) أي للأداء ( ولو ) كانت المقارنة ( حكما ) كما لو دفع