وجلوس ساعة بعد دفنه لدعاء وقراءة بقدر ما ينحر الجزور ويفرق لحمه .
( ولا بأس برش الماء عليه ) حفظا لترابه على الاندراس ( ولا يربع ) للنهي ( ويسنم ) ندبا .
وفي الظهيرية : وجوبا قدر شبر ( ولا يجصص ) للنهي عنه ( ولا يطين ، ولا يرفع عليه بناء . وقيل
لا بأس به وهو المختار ) كما في كراهة السراجية . وفي جنائزها : لا بأس بالكتابة إن احتيج
الدر المختار — صفحة 257
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٥٧