إليها حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن ( ولا يخرج منه ) بعد إهالة التراب ( إلا ) لحق آدمي ، ك ( - أن
تكون الأرض مغصوبة أو أخذت بشفعة ) ويخير المالك بين إخراجه ومساواته بالأرض كما جاز
زرعه والبناء عليه إذا بلي وصار ترابا . زيلعي .
( حامل ماتت وولدها حي ) يضطرب ( شق بطنها ) من الأيسر ( ويخرج ولدها ) ولو بالعكس
وخيف على الام قطع وأخرج لو ميتا ، وإلا لا ، كما في كراهة الاختيار .
الدر المختار — صفحة 258
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٥٨