ولا يشق ) إلا في أرض رخوة ( ولا ) يجوز أن ( يوضع فيه مضربة ) وما روي عن علي فغير
مشهور لا يؤخذ به . ظهيرية ( ولا بأس باتخاذ تابوت ) ولو من حجر أو حديد ( له عند الحاجة )
كرخاوة الأرض .
( و ) يسن أن ( يفرش فيه التراب . مات في سفينة غسل وكفن وصلي عليه وألقي في
الدر المختار — صفحة 254
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٥٤