بل يكبر اتفاقا للتحريمة ، لأنه كالمدرك ، ثم يكبران ما فاتهما بعد الفراغ نسقا ( بلا دعاء إن
خشيا رفع الميت على الأعناق ) . وما في المجتبى من أن المدرك يكبر الكل للحال شاذ . نهر
( فلو جاء ) المسبوق ( بعد تكبيرة الامام لرابعة فاتته الصلاة ) لتعذر الدخول في تكبيرة الامام .
وعند أبي يوسف : يدخل لبقاء التحريمة ، فإذا سلم الامام كبر ثلاثا كما في الحاضر ،
الدر المختار — صفحة 235
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٣٥