حضر ( أو نائبه ) وهو أمير المصر ( ثم القاضي ) ثم صاحب الشرط ثم خليفته القاضي
( ثم إمام الحي ) فيه إيهام ، وذلك أن تقديم الولاة واجب وتقديم إمام الحي مندوب فقط بشرط
أن يكون أفضل من الولي ، وإلا فالولي أولى كما في المجتبى وشرح المجمع للمصنف . وفي
الدراية : إمام المسجد الجامع أولى من إمام الحي : أي مسجد محلته . نهر
الدر المختار — صفحة 238
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٣٨