تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
فيها ) وعين الشافعي الفاتحة في الأولى . وعندنا تجوز بنية الدعاء ، وتكره بنية القراءة لعدم ثبوتها فيها عن عليه الصلاة والسلام . وأفضل صفوفها آخرها إظهارا للتواضح ( ولو كبر إمامه خمسا لم يتبع ) لأنه منسوخ ( فيمكث المؤتم حتى يسلم معه إذا سلم ) به يفتى ، هذا إذا سمع من الامام ، ولو من المبلغ تابعه ، وينوي الافتتاح بكل تكبيرة ، وكذا في العيد ( ولا يستغفر فيها لصبي ومجنون ) ومعتوه لعدم تكليفهم