فيها ) وعين الشافعي الفاتحة في الأولى . وعندنا تجوز بنية الدعاء ، وتكره بنية القراءة لعدم ثبوتها
فيها عن عليه الصلاة والسلام . وأفضل صفوفها آخرها إظهارا للتواضح ( ولو كبر إمامه خمسا لم
يتبع ) لأنه منسوخ ( فيمكث المؤتم حتى يسلم معه إذا سلم ) به يفتى ، هذا إذا سمع من الامام ،
ولو من المبلغ تابعه ، وينوي الافتتاح بكل تكبيرة ، وكذا في العيد ( ولا يستغفر فيها لصبي
ومجنون ) ومعتوه لعدم تكليفهم
الدر المختار — صفحة 232
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٣٢