( وإذا اجتمعت الجنائز فإفراد الصلاة ) على كل واحدة ( أولى ) من الجمع وتقديم الأفضل
أفضل ( وإن جمع ) جاز ، ثم إن شاء جعل الجنائز صفا واحدا وقام عند أفضلهم ، وإن شاء
( جعلها صفا مما يلي القبلة ) واحدا خلف واحد ( بحيث يكون صدر كل ) جنازة ( مما يلي الامام )
ليقوم بحذاء صدر الكل ، وإن جعلها درجا فحسن لحصول المقصود ( وراعى الترتيب ) المعهود
خلفه حالة الحياة ، فيقرب منه الأفضل فالأفضل : الرجل مما يليه ، فالصبي فالخنثى فالبالغة
فالمراهقة والصبي الحر يقدم على العبد ، والعبد على المرأة ، وأما ترتيبهم في قبر واحد
لضرورة فبعكس هذا ، فيجعل الأفضل مما يلي القبلة . فتح . ( ويقدم في الصلاة عليه السلطان ) إن
الدر المختار — صفحة 237
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٣٧