پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 204

پدیدآورندگان:

ص۲۰۴
كثير ) لا بقليل ، كرمية سهم . ( والسابح في البحر إن أمكنه أن يرسل أعضاءه ساعة صلى بالايماء ، وإلا لا ) تصح كصلاة الماشي والسائف وهو يضرب بالسيف . فروع : الراكب إن كان مطلوبا تصح صلاته ، وإن كان طالبا لا ، لعدم خوفه . شرعوا ثم ذهب العدو لم يجز انحرافهم ، وبعكسه جاز . لا تشرع صلاة الخوف للعاصي في سفره كما في الظهيرية ، وعليه فلا تصح من البغاة . صح أنه عليه الصلاة والسلام صلاها في أربع : ذات الرقاع ، وبطن نخل ، وعسفان ، وذي قرد . باب : صلاة الجنازة من إضافة الشئ