كثير ) لا بقليل ، كرمية سهم . ( والسابح في البحر إن أمكنه أن يرسل أعضاءه ساعة صلى
بالايماء ، وإلا لا ) تصح كصلاة الماشي والسائف وهو يضرب بالسيف .
فروع : الراكب إن كان مطلوبا تصح صلاته ، وإن كان طالبا لا ، لعدم خوفه .
شرعوا ثم ذهب العدو لم يجز انحرافهم ، وبعكسه جاز . لا تشرع صلاة الخوف للعاصي
في سفره كما في الظهيرية ، وعليه فلا تصح من البغاة . صح أنه عليه الصلاة والسلام صلاها
في أربع : ذات الرقاع ، وبطن نخل ، وعسفان ، وذي قرد .
باب : صلاة الجنازة
من إضافة الشئ
الدر المختار — صفحة 204
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٠٤