ومحمد رحمهما الله تعالى خلافا للثاني ( بشرط حضور عدو ) يقينا ، فلو صلوا على ظنه فبان
خلافه أعادوا ( أو سبع ) أو حية عظيمة ونحوها وحان خروج الوقت كما في مجمع الأنهر ، ولم
أره لغيره فليحفظ . قلت : ثم رأيت في شرح البخاري للعيني أنه ليس بشرط إلا عند البعض
حال التحام الحرب ( فيجعل الامام طائفة بإزاء العدو ) إرهابا له ( ويصلي بأخرى ركعة في
الثنائي ) ومنه الجمعة والعيد ( وركعتين في غيره ) لزوما ( وذهبت إليه وجاءت الأخرى فصلى بهم
الدر المختار — صفحة 202
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٠٢