تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
ومحمد رحمهما الله تعالى خلافا للثاني ( بشرط حضور عدو ) يقينا ، فلو صلوا على ظنه فبان خلافه أعادوا ( أو سبع ) أو حية عظيمة ونحوها وحان خروج الوقت كما في مجمع الأنهر ، ولم أره لغيره فليحفظ . قلت : ثم رأيت في شرح البخاري للعيني أنه ليس بشرط إلا عند البعض حال التحام الحرب ( فيجعل الامام طائفة بإزاء العدو ) إرهابا له ( ويصلي بأخرى ركعة في الثنائي ) ومنه الجمعة والعيد ( وركعتين في غيره ) لزوما ( وذهبت إليه وجاءت الأخرى فصلى بهم