قال : وهذا أولى مما في البحر والمنح ، فليحفظ ( فلو دخل أمير حصنا ) أو قصره ( وأغلق بابه )
وصلى بأصحابه ( لم تنعقد ) ولو فتحه وأذن للناس بالدخول جاز وكره ، فالامام في دينه ودنياه
إلى العامة محتاج ، فسبحان من تنزه عن الاحتياج .
( وشرط لافتراضها ) تسعة تختص بها : ( إقامة بمصر ) وأما المنفصل عنه فإن كان يسمع
النداء تجب عليه عند محمد ، وبه يفتى ، كذا في الملتقى . وقدمنا عن الولوالجية تقدير بفرسخ ،
الدر المختار — صفحة 165
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٦٥