ولذا أتى بالتاء ( أو نفروا بعد سجوده ) أو عادوا وأدركوه راكعا ، أو نفروا بعد الخطبة وصلى
بآخرين ( لا ) تبطل ( وأتمها ) جمعة .
( و ) السابع : ( الاذن العام ) من الامام ، وهو يحصل بفتح أبواب الجامع للواردين ، كافي .
فلا يضر غلق باب القلعة لعدو أو لعادة قديمة ، لان الاذن العام مقرر لأهله وغلقه لمنع العدو
لا المصلي ، نعم لو لم يغلق لكان أحسن كما في مجمع الأنهر معزيا لشرح عيون المذاهب ،
الدر المختار — صفحة 164
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٦٤