الأصح لا . ذكره الزيلعي ، بل كشطرها في الثواب - ولو خطب جنبا ثم اغتسل وصلى جاز ،
ولو فصل بأجنبي فإن طال بأن رجع لبيته فتغذى أو جامع واغتسل استقبل . خلاصة : أي لزوما
لبطلان الخطبة . سراج ، لكن سيجئ أنه لا يشترط اتحاد الامام والخطيب .
( و ) السادس : ( الجماعة ) وأقلها ثلاثة رجال ( ولو غير الثلاثة الذين حضروا ) الخطبة
( سوى الامام ) بالنص لأنه لا بد من الذاكر وهو الخطيب ، وثلاثة سواه بنص - فاسعوا إلى ذكر
الله - ( فإن نفروا قبل سجوده ) وقالا قبل التحريمة ( بطلت وإن بقي ثلاثة ) رجال
الدر المختار — صفحة 163
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٦٣