الظهيرية ، لان الامر بالسعي للذكر ليس إلا لاستماعه ، والمأمور به جمع . وجزم في الخلاصة
بأنه يكفي حضور واحد ( وكفت تحميدة أو تهليلة أو تسبيحة ) للخطبة المفروضة مع الكراهة ،
وقالا : لا بد من ذكر طويل ، وأقله قدر التشهد الواجب ( بنيتها ، فلو حمد لعطاسه ) أو تعجبا
( لم ينب عنها على المذهب ) كما في التسمية على الذبيحة ، لكنه ذكر في الذبائح أنه ينوب ،
فتأمل ( ويسن خطبتان ) خفيفتان وتكره زيادتهما على قدر سورة من طوال المفصل ( بجلسة
بينهما ) بقدر ثلاث آيات على المذهب ، وتاركها مسئ على الأصح ، كتركه قراءة قدر ثلاث
الدر المختار — صفحة 160
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٦٠