تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
فله تركها لحاجة الناس إلى فتواه ( ويخشى الكفر على منكرها وتقضى ) إذا فاتت معه ، بخلاف الباقي . ( ولو صلى ركعتين تطوعا مع ظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو طالع ) أو صلى أربعا فوقع ركعتان بعد طلوعه ( لا تجزيه عن ركعتيها على الأصح ) تجنيس . لان السنة ما واظب عليه الرسول بتحريمة مبتدأة . ( وتكره الزيادة على أربع في نفل النهار ، وعلى ثمان ليلا بتسليمة ) لأنه لم يرد