فله تركها لحاجة الناس إلى فتواه ( ويخشى الكفر على منكرها وتقضى ) إذا فاتت معه ، بخلاف
الباقي .
( ولو صلى ركعتين تطوعا مع ظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو طالع ) أو صلى أربعا فوقع
ركعتان بعد طلوعه ( لا تجزيه عن ركعتيها على الأصح ) تجنيس . لان السنة ما واظب عليه
الرسول بتحريمة مبتدأة .
( وتكره الزيادة على أربع في نفل النهار ، وعلى ثمان ليلا بتسليمة ) لأنه لم يرد
الدر المختار — صفحة 16
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٦