تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
وحرر إباحة ركعتين خفيفتين قبل المغرب ، وأقره في البحر والمصنف . ( و ) السنن ( آكدها سنة الفجر ) اتفاقا ، ثم الأربع قبل الظهر في الأصح ، لحديث من تركها لم تنله شفاعتي ثم الكل سواء ( وقيل بوجوبها ، فلا تجوز صلاتها قاعدا ) ولا راكبا اتفاقا ( بلا عذر ) على الأصح ، ولا يجوز تركها لعالم صار مرجعا في الفتاوى ( بخلاف باقي السنن )