وحرر إباحة ركعتين خفيفتين قبل المغرب ، وأقره في البحر والمصنف .
( و ) السنن ( آكدها سنة الفجر ) اتفاقا ، ثم الأربع قبل الظهر في الأصح ، لحديث من
تركها لم تنله شفاعتي ثم الكل سواء ( وقيل بوجوبها ، فلا تجوز صلاتها قاعدا ) ولا راكبا اتفاقا
( بلا عذر ) على الأصح ، ولا يجوز تركها لعالم صار مرجعا في الفتاوى ( بخلاف باقي السنن )
الدر المختار — صفحة 15
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٥