قبل الصبح وبعد الظهر والمغرب والعشاء ) شرعت البعدية لجبر النقصان ، والقبلية لقطع طمع
الشيطان ( ويستحب أربع قبل العصر ، وقبل العشاء وبعدها بتسليمة ) وإن شاء ركعتين وكذا بعد
الظهر لحديث الترمذي ( من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار )
( وست بعد المغرب ) ليكتب من الأوابين ( بتسليمة ) أو اثنتين أو ثلاث ، والأول أدوم وأشق ،
وهل تحسب المؤكدة من المستحب ويؤدي الكل بتسليمة واحدة ؟ اختار الكمال : نعم ،
الدر المختار — صفحة 14
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٤