فكان الامر به إذنا بالاستخلاف دلالة ولا كذلك القضاء ( وهو الظاهر ) من عباراتهم ، ففي
البدائع : كل من ملك الجمعة ملك إقامة غيره ، وفي النجعة في تعداد الجمعة لابن جرباش :
إنما يشترط الاذن لاقامتها عند بناء المسجد ، ثم لا يشترط بعد ذلك ، بل الاذن مستصحب
لكل خطيب ، وتمامه في البحر ، وما قيده الزيلعي لا دليل له ،
الدر المختار — صفحة 152
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٥٢