تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
بإقامتها ) ولو عبدا ولي عمل ناحية وإن لم تجز أنكحته وأقضيته . ( واختلف في الخطيب المقرر من جهة الامام الأعظم أو ) من جهة ( نائبه هل يملك الاستنابة في الخطبة ؟ فقيل لا مطلقا ) أي لضرورة أو لا ، إلا أن يفوض إليه ذلك ( وقيل إن لضرورة جاز ) وإلا لا ( وقيل نعم ) يجوز ( مطلقا ) بلا ضرورة لأنه على شرف الفوات لتوقته ،
الدر المختار — صفحة 151 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي