بإقامتها ) ولو عبدا ولي عمل ناحية وإن لم تجز أنكحته وأقضيته .
( واختلف في الخطيب المقرر من جهة الامام الأعظم أو ) من جهة ( نائبه هل يملك
الاستنابة في الخطبة ؟ فقيل لا مطلقا ) أي لضرورة أو لا ، إلا أن يفوض إليه ذلك ( وقيل إن
لضرورة جاز ) وإلا لا ( وقيل نعم ) يجوز ( مطلقا ) بلا ضرورة لأنه على شرف الفوات لتوقته ،
الدر المختار — صفحة 151
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٥١