يقيمها ، وأن يولي الخطباء بلا إذن صريح ولا تقرير الباشا ، وقالوا : يقيمها أمير البلد ، ثم
الشرطي ثم القاضي ثم من ولاه قاضي القضاة ( ونصب العامة ) الخطيب ( غير معتبر مع وجود من
ذكر ، أما مع عدمهم فيجوز ) للضرورة ( وجازت ) الجمعة ( بمنى في الموسم ) فقط ( ل ) - وجود
الدر المختار — صفحة 155
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٥٥