غيرها . درر ( قنت في أولى الوتر أو ثانيته سهوا لم يقنت في ثالثته ) أما لو شك أنه في ثانيته
أو ثالثته كرره مع القعود في الأصح . والفرق أن الساهي قنت على أنه موضع القنوت فلا
يتكرر ، بخلاف الشاك ، ورجح الحلبي تكراره لهما ، وأما المسبوق فيقنت مع إمامه فقط ،
ويصير مدركا بإدراك ركوع الثالثة ( ولا يقنت لغيره ) إلا لنازلة فيقنت الامام في الجهرية ،
الدر المختار — صفحة 11
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١١