المقيم بالمسافر في الوقت وبعده فإذا قام ) المقيم ( إلى الاتمام لا يقرأ ) ولا يسجد للسهو ( في
الأصح ) لأنه كاللاحق والقعدتان فرض عليه ، وقيل لا . قنية ( وندب للامام ) هذا يخالف الخانية
وغيرها أن العلم بحال الامام شرط ، لكن في حاشية الهداية للهندي : الشرط العلم بحاله في
الجملة لا في حال الابتداء . وفي شرح الارشاد : ينبغي أن يخبرهم قبل شروعه ، وإلا فبعد
سلامه ( أن يقول ) بعد التسليمتين في الأصح ( أتموا صلاتكم فإني مسافر ) لدفع توهم أنه سها ،
ولو نوى الإقامة لا لتحقيقها بل ليتم صلاة المقيمين لم يصر مقيما ، وأما اقتداء المسافر
بالمقيم فيصح في الوقت ويتم لا بعده فيما يتغير ، لأنه اقتداء المفترض بالمتنفل في حق
القعدة لو اقتدى في الأوليين أو القراءة لو في الأخريين
الدر المختار — صفحة 140
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٤٠