تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
المقيم بالمسافر في الوقت وبعده فإذا قام ) المقيم ( إلى الاتمام لا يقرأ ) ولا يسجد للسهو ( في الأصح ) لأنه كاللاحق والقعدتان فرض عليه ، وقيل لا . قنية ( وندب للامام ) هذا يخالف الخانية وغيرها أن العلم بحال الامام شرط ، لكن في حاشية الهداية للهندي : الشرط العلم بحاله في الجملة لا في حال الابتداء . وفي شرح الارشاد : ينبغي أن يخبرهم قبل شروعه ، وإلا فبعد سلامه ( أن يقول ) بعد التسليمتين في الأصح ( أتموا صلاتكم فإني مسافر ) لدفع توهم أنه سها ، ولو نوى الإقامة لا لتحقيقها بل ليتم صلاة المقيمين لم يصر مقيما ، وأما اقتداء المسافر بالمقيم فيصح في الوقت ويتم لا بعده فيما يتغير ، لأنه اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة لو اقتدى في الأوليين أو القراءة لو في الأخريين