( ويأتي ) المسافر ( بالسنن ) إن كان ( في حال أمن وقرار وإلا ) بأن كان في خوف وفرار ( لا ) يأتي
بها هو المختار لأنه ترك لعذر . تجنيس ، قيل إلا سنة الفجر ( والمعتبر في تغيير الفرض آخر
الوقت ) وهو قدر ما يسع التحريمة ( فإن كان ) المكلف ( في آخره مسافرا وجب ركعتان وإلا
فأربع ) لأنه المعتبر في السببية عند عدم الأداء قبله ( الوطن الأصلي ) هو موطن ولادته أو تأهله
أو توطنه ( يبطل بمثله ) إذا لم يبق له بالأول أهل ، فلو بقي لم يبطل بل يتم فيهما ( لا غير ، و )
الدر المختار — صفحة 141
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٤١