تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
( ويأتي ) المسافر ( بالسنن ) إن كان ( في حال أمن وقرار وإلا ) بأن كان في خوف وفرار ( لا ) يأتي بها هو المختار لأنه ترك لعذر . تجنيس ، قيل إلا سنة الفجر ( والمعتبر في تغيير الفرض آخر الوقت ) وهو قدر ما يسع التحريمة ( فإن كان ) المكلف ( في آخره مسافرا وجب ركعتان وإلا فأربع ) لأنه المعتبر في السببية عند عدم الأداء قبله ( الوطن الأصلي ) هو موطن ولادته أو تأهله أو توطنه ( يبطل بمثله ) إذا لم يبق له بالأول أهل ، فلو بقي لم يبطل بل يتم فيهما ( لا غير ، و )