لا الوتر الواجب كما في العيدين ) للاختلاف ( ويأتي المأموم بقنوت الوتر ) ولو بشافعي ، يقنت
بعد الركوع لأنه مجتهد فيه ( لا الفجر ) لأنه منسوخ ( بل يقف ساكتا على الأظهر ) مرسلا يديه .
( ولو نسيه ) أي القنوت ( ثم تذكره في الركوع لا يقنت ) فيه لفوات محله .
الدر المختار — صفحة 9
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٩