( ولا يعود إلى القيام ) في الأصح ، لان فيه رفض الفرض للواجب ( فإن عاد إليه وقنت ولم يعد
الركوع لم تفسد صلاته ) لكون ركوعه بعد قراءة تامة ( وسجد للسهو ) قنت أو لا لزواله عن محله
( ركع الامام قبل فراغ المقتدي ) من القنوت قطعه و ( تابعه ) ولو لم يقرأ منه شيئا تركه إن خاف
فوت الركوع معه ، بخلاف التشهد لان المخالفة فيما هو من الأركان أو الشرائط مفسدة ، لا في
الدر المختار — صفحة 10
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٠