كان يفهم في ظاهر الرواية ( وعليه الفتوى ) كما في الظهيرية ، لان مجرد العقل لا يكفي لتوجه
الخطاب ، وأفاد بسقوط الأركان سقوط الشرائط عند العجز بالأولى ، ولا يعيد في ظاهر
الرواية . بدائع . ( ولو اشتبه على مريض أعداد الركعات والسجدات لنعاس لحقه لا يلزمه
الأداء ) ولو أداها بتلقين غيره ينبغي أن يجزيه ، كذا في القنية ( ولم يوم بعينه وقلبه وحاجبه )
خلافا لزفر ( ولو عرض له مرض في صلاته يتم بما قدر ) على المعتمد ( ولو صلى قاعدا )
الدر المختار — صفحة 107
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٠٧