قاعدا ) ولو مستندا إلى وسادة أو إنسان فإنه يلزمه ذلك على المختار ( كيف شاء ) على
المذهب ، لان المرض أسقط عنه الأركان فالهيئات أولى . وقال زفر : كالمتشهد ، قيل وبه
يفتى ( بركوع وسجود وإن قدر على بعض القيام ) ولو متكئا على عصا أو حائط ( قام ) لزوما
بقدر ما يقدر ولو قدر آية أو تكبيرة على المذهب ، لان البعض معتبر بالكل ( وإن تعذرا ) ليس
تعذرهما شرطا بل تعذر السجود كاف ( لا القيام أومأ ) بالهمز ( قاعدا )
الدر المختار — صفحة 104
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٠٤