( وإلا ) يخفض ( لا ) يصح لعدم الايماء ( وإن تعذر القعود ) ولو حكما ( أومأ مستلقيا ) على ظهره
( ورجلاه نحو القبلة ) غير أنه ينصب ركبتيه لكراهة مد الرجل إلى القبلة ويرفع رأسه يسيرا
ليصير وجهه إليها ( أو على جنبه الأيمن ) أو الأيسر ووجهه إليها ( والأول أفضل ) على المعتمد
( وإن تعذر الايماء ) برأسه ( وكثرت الفوائت ) بأن زادت على يوم وليلة ( سقط القضاء عنه ) وإن
الدر المختار — صفحة 106
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٠٦