وينبغي لداخله تعاهد نعله وخفه ، وصلاته فيهما أفضل ( لا ) يكره ما ذكر ( فوق بيت )
جعل ( فيه مسجد ) بل ولا فيه ، لأنه ليس بمسجد شرعا .
( و ) أما ( المتخذ لصلاة جنازة أو عيد ) فهو ( مسجد في حق جواز الاقتداء ) وإن انفصل
الصفوف رفقا بالناس ( لا في حق غيره ) به يفتى . نهاية ( فحل دخوله لجنب وحائض ) كفناء
مسجد ورباط ومدرسة ومساجد حياض وأسواق لا قوارع .
الدر المختار — صفحة 708
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٠٨