كره ( غلق باب المسجد ) إلا لخوف على متاعه ، به يفتى .
( و ) كرهه تحريما ( الوطئ فوقه ، والبول والتغوط ) لأنه مسجد إلى عنان السماء ( واتخاذه
طريقا بغير عذر ) وصرح في القنية بفسقه باعتياده ( وإدخال نجاسة فيه ) وعليه ( فلا يجوز
الاستصباح بدهن نجس فيه ) ولا تطيينه بنجس ( ولا البول ) والفصد ( فيه ولو في إناء ) ويحرم
إدخال صبيان ومجانين حيث غلب تنجيسهم ، وإلا فيكره .
الدر المختار — صفحة 707
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٠٧