( ولا بأس بنقشه خلا محرابه ) فإنه يكره ، لأنه يلهي المصلي . ويكره التكلف بدقائق
النقوش ونحوها خصوصا في جدار القبلة . قاله الحلبي . وفي حظر المجتبى : وقيل يكره في
المحراب دون السقف والمؤخر انتهى . وظاهره أن المراد بالمحراب جدار القبلة ، فليحفظ
( بجص وماء ذهب ) لو ( بماله ) الحلال ( لا من مال الوقف ) فإنه حرام ( وضمن متوليه لو فعل )
النقش أو البياض ، إلا إذا خيف طمع الظلمة فلا بأس به . كافي ، وإلا إذا كان لاحكام البناء ،
أو الواقف فعل مثله لقولهم : إنه يعمر الوقف كما كان ، وتمامه في البحر .
فروع : أفضل المساجد مكة ، ثم المدينة ،
الدر المختار — صفحة 709
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٠٩