ويباح قطعها لنحو قتل حية ، وند دابة ، وفور قدر ، وضياع ما قيمته درهم ، له أو لغيره .
ويستحب لمدافعة الأخبثين ، وللخروج من الخلاف إن لم يخف فوت وقت أو جماعة . ويجب
لإغاثة ملهوف وغريق وحريق ، لا لنداء أحد أبويه بلا استغاثة إلا في النفل ، فإن علم أنه يصلي
لا بأس أن لا يجيبه ، وإن لم يعلم أجابه .
الدر المختار — صفحة 705
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٠٥