پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 705

پدیدآورندگان:

ص۷۰۵
ويباح قطعها لنحو قتل حية ، وند دابة ، وفور قدر ، وضياع ما قيمته درهم ، له أو لغيره . ويستحب لمدافعة الأخبثين ، وللخروج من الخلاف إن لم يخف فوت وقت أو جماعة . ويجب لإغاثة ملهوف وغريق وحريق ، لا لنداء أحد أبويه بلا استغاثة إلا في النفل ، فإن علم أنه يصلي لا بأس أن لا يجيبه ، وإن لم يعلم أجابه .