Skip to main content

الدر المختار — Page 705

Contributors:

P.705
ويباح قطعها لنحو قتل حية ، وند دابة ، وفور قدر ، وضياع ما قيمته درهم ، له أو لغيره . ويستحب لمدافعة الأخبثين ، وللخروج من الخلاف إن لم يخف فوت وقت أو جماعة . ويجب لإغاثة ملهوف وغريق وحريق ، لا لنداء أحد أبويه بلا استغاثة إلا في النفل ، فإن علم أنه يصلي لا بأس أن لا يجيبه ، وإن لم يعلم أجابه .
الدر المختار — Page 705 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي