ككراهة استقباله فالاستقبال لو من المصلي فالكراهة عليه ، وإلا فعلى المستقبل ولو بعيدا ولا
حائل ( ورد السلام بيده ) أو برأسه كما مر .
فرع : لا بأس بتكليم المصلي وإجابته برأسه كما لو طلب منه شئ ، أو أري درهما وقيل
أجيد ؟ فأومأ بنعم أو لا ، أو قيل كم صليتم ؟ فأشار بيده أنهم صلوا ركعتين ، أما لو قيل له تقدم
فتقدم أو دخل أحد الصف ( و ) كره فوسع له فورا فسدت . ذكره الحلبي وغيره ، خلافا لما مر عن البحر ( و ) كره ( التربع ) تنزيها لترك الجلسة المسنونة ( بغير عذر ) ولا يكره خارجا ، لأنه عليه
الصلاة والسلام كان جل جلوسه مع أصحابه التربع وكذا عمر رضي الله تعالى عنه ( والتثاؤب )
الدر المختار — صفحة 694
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٩٤