تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 696

مساهمون:

ص٦٩٦
نفي الكراهة ( وانفراد الامام على الدكان ) للنهي ، وقدر الارتفاع بذراع ، ولا بأس بما دونه ، وقيل ما يقع به الامتياز وهو الأوجه . ذكره الكمال وغيره ( وكره عكسه ) في الأصح ، وهذا كله ( عند عدم العذر ) كجمعة وعيد ، فلو قاموا على الرفوف والامام على الأرض أو في المحراب
الدر المختار — صفحة 696 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي