نفي الكراهة ( وانفراد الامام على الدكان ) للنهي ، وقدر الارتفاع بذراع ، ولا بأس بما دونه ،
وقيل ما يقع به الامتياز وهو الأوجه . ذكره الكمال وغيره ( وكره عكسه ) في الأصح ، وهذا كله
( عند عدم العذر ) كجمعة وعيد ، فلو قاموا على الرفوف والامام على الأرض أو في المحراب
الدر المختار — صفحة 696
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٩٦