إدخال أطرافه في أصوله قبل الصلاة ، أما فيها فيفسد ( وقلب الحصى ) للنهي ( إلا لسجوده ) التام
فيرخص ( مرة ) وتركها أولى ( وفرقعة الأصابع ) وتشبيكها ولو منتظرا لصلاة أو ماشيا إليها
للنهي ، ولا يكره خارجها لحاجة ( والتخصر ) وضع اليد على الخاصرة للنهي ( ويكره خارجها )
تنزيها ( والالتفات بوجهه ) كله ( أو بعضه ) للنهي
الدر المختار — صفحة 692
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٩٢