الحلبي : لا ، فإن من دفع أو جذبته الدابة خطوات أو وضع عليها أو أخرج من مكان الصلاة
أو مص ثديها ثلاثا أو مرة ونزل لبنها أو مسها بشهوة أو قبلها بدونها فسدت ، لا لو قبلته ولم
يشتهيها ، والفرق أن في تقبيله معنى الجماع .
معه حجر فرمى به طائرا لم تفسد ، ولو إنسانا تفسد كضرب ولو مرة ، لأنه مخاصمة أو
تأديب أو ملاعبة ، وهو عمل كثير ، ذكره الحلبي .
الدر المختار — صفحة 677
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٧٧