اختلفوا اعتبر أكثرهم ، ولو قدموا غير الأولى أساؤوا بلا إثم .
( و ) أعلم أن ( صاحب البيت ) ومثله إمام المسجد الراتب ( أولى بالإمامة من غيره ) مطلقا
( إلا أن يكون معه سلطان أو قاض فيقدم عليه ) لعموم ولايتهما ، وصرح الحدادي بتقديم الوالي
على الراتب ( والمستعير والمستأجر أحق من المالك ) لما مر .
( ولو أم قوما وهم له كارهون ، إن ) الكراهة ( لفساد فيه أو لأنهم أحق بالإمامة منه كره ) له
ذلك تحريما لحديث أبي داود لا يقبل الله صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون ( وإن هو
أحق لا ) والكراهة عليهم .
( ويكره ) تنزيها ( إمامة عبد ) ولو معتقا قهستاني . عن الخلاصة ،
الدر المختار — صفحة 602
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٠٢