صلى بالمعوذتين ( ولا يتعين شئ من القرآن لصلاة على طريق الفرضية ) بل تعين الفاتحة على
وجه الوجوب ( ويكره التعيين ) كالسجدة و - هل أتى - لفجر كل جمعة ، بل يندب
قراءتهما أحيانا ( والمؤتم لا يقرأ مطلقا ) ولا الفاتحة في السرية اتفاقا ، وما نسب لمحمد ضعيف
الدر المختار — صفحة 586
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٨٦