بقدر الثلث ، وقيل النصف ندبا ، فلو فحش لا بأس به ( فقط ) وقال محمد : ولي الكل حتى
التراويح ، قيل وعليه الفتوى ( وإطالة الثانية على الأولى يكره ) تنزيها ( إجماعا إن بثلاث آيات ) إن
تقاربت طولا وقصرا ، وإلا اعتبر الحروف والكلمات ،
الدر المختار — صفحة 584
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٨٤