پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 584

پدیدآورندگان:

ص۵۸۴
بقدر الثلث ، وقيل النصف ندبا ، فلو فحش لا بأس به ( فقط ) وقال محمد : ولي الكل حتى التراويح ، قيل وعليه الفتوى ( وإطالة الثانية على الأولى يكره ) تنزيها ( إجماعا إن بثلاث آيات ) إن تقاربت طولا وقصرا ، وإلا اعتبر الحروف والكلمات ،