عند قيامه لقضاء ما فاته ) لقراءته ( لا المقتدي ) لعدمها ( ويؤخر ) الامام التعوذ ( عن تكبيرات
العيد ) لقراءته بعدها ( و ) كما تعوذ ( سمى ) غير المؤتم بلفظ البسملة ، لا مطلق الذكر كما في
ذبيحة ووضوء ( سرا في ) أول ( كل ركعة ) ولو جهرية ( لا ) تسن ( بين الفاتحة والسورة مطلقا ) ولو
سرية ، ولا تكره اتفاقا ، وما صححه الزاهدي من وجوبها
الدر المختار — صفحة 528
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٢٨