تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
المصلي لو إماما أو منفردا الفاتحة ، و ) قرأ بعدها وجوبا ( سورة أو ثلاث آيات ) ولو كانت الآية أو الآيتان تعدل ثلاث آيات قصار انتفت كراهة التحريم . ذكره الحلبي . ولا تنتفي التنزيهية إلا بالمسنون ( وأمن ) بمد وقصر وإمالة ، ولا تفسد بمد مع تشديد أو حذف ياء بل بقصر مع أحدهما أو بمد معهما ، وهذا مما تفردت بتحريره