المصلي لو إماما أو منفردا الفاتحة ، و ) قرأ بعدها وجوبا ( سورة أو ثلاث آيات ) ولو كانت الآية
أو الآيتان تعدل ثلاث آيات قصار انتفت كراهة التحريم . ذكره الحلبي . ولا تنتفي التنزيهية إلا
بالمسنون ( وأمن ) بمد وقصر وإمالة ، ولا تفسد بمد مع تشديد أو حذف ياء بل بقصر مع
أحدهما أو بمد معهما ، وهذا مما تفردت بتحريره
الدر المختار — صفحة 530
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٣٠