فلا تلزم طهارة مكانهما عندنا مجمع ، إلا إذا سجد على كفه كما مر ( وافتراش رجله اليسرى ) في
تشهد الرجل ( والجلسة ) بين السجدتين ، ووضع يديه فيها على فخذيه كالتشهد للتوارث ، وهذا
مما أغفله أهل المتون والشروح كما في إمداد الفتاح للشرنبلالي . قلت : ويأتي معزيا للمنية ،
فافهم ( والصلاة على النبي ) في القعدة الأخيرة . وفرض الشافعي قول : اللهم صل على محمد
ونسبوه إلى الشذوذ ومخالفة الاجماع ( والدعاء ) بما يستحيل سؤاله من العباد ، وبقي بقية تكبيرات
الانتقالات حتى تكبيرات القنوت على قول ، والتسميع للامام ، والتحميد لغيره ، وتحويل الوجه
يمنة ويسرة للسلام .
الدر المختار — صفحة 514
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥١٤