( وإذا لم يجد ) المكلف المسافر ( ما يزيل به نجاسته ) أو يقللها لبعده ميلا أو لعطش ( صلى
معها ) أو عاريا ( ولا إعادة عليه ) وينبغي لزومها لو العجز عن مزيل وعن ساتر بفعل العباد كما
مر في التيمم ، ثم هذا للمسافر : لان للمقيم يشترط طهارة الساتر وإن لم يملكه . قهستاني
( و ) الخامس ( النية ) بالاجماع ( وهي الإرادة ) المرجحة لاحد المتساويين : أي إرادة الصلاة لله
الدر المختار — صفحة 446
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٤٦